الصفحة 73 من 127

-قول ابن باز أنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع: هو غير متصور للأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم ولا شراؤه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، وإنما بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ وقتا من المؤلف لإيجاد الكتاب ونشره وجهودا وأتعابا كثيرة، ولا شك أن من مارس يعرف حقيقة الأمر، فوجهة نظر الشيخ من الناحية العلمية بلا شك ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية، لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود ما أظن أنه يحرم ذلك، وإذ الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التجارية لكثرة ما فيها من التحريف، وكثيرا ما نقول نقعد على التصحيح ليل نهار ثم يقال لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقد تحدث العلماء قديما حول أخذ الأجرة عن نسخ المصحف والمسألة فيها خلاف بين السلف فمن مجوز ومن عدمه ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، وإنما هو يساعد الناس على تقريب القرآن لهم بخط واضح جميل، وكذا يقال بالنسبة للطابع والمصحح والمؤلف. ش42/ 1

-من يقوم بتصوير كتب الشيخ وبيعها إذا كان سرقه لا يجوز إلا بإذن المؤلف، والربح سحت ومتاجرة بحقوق الآخرين، لكن أقول كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا. ش42/ 1

-عودة لمسألة حقوق الطبع: لما يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم: هو ليس ثمن العلم، وإنما أتعاب من المؤلف أو الناشر، وكثيرا ما يترتب على التسامح في طبع الكتب بدون إذن إلحاق الضرر المادي للناشر والمؤلف. ش42/ 1

-أخذ أجرة السمسرة في الوفاق بين البائع والمشتري ما في مانع. ش42/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت