-وجد في بعض البلاد أن الناس يصلون في رمضان قبل طلوع الفجر الصادق أو على الأقل يصلون السنة قبل طلوع الفجر وبالتالي يحرمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم، فبالنسبة لشباب الأسكندرية إن كانوا يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة، لكن ما أدري إذا كانوا في أذانهم الثاني يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أصابوا سنة أماتها جماهير المسلمين، أما إذا كانوا يؤذنون على الروزنامات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا، وبالنسبة للشيخ أبي إسحق في القاهرة يصلون الفجر قبل الوقت فينزل ويصلي معهم تطوعا مشاركة للجماعة وعدم الخروج عليها ثم يعود لبيته فيصلي بأهله فرضا كما ورد في حديث مسلم يأتي زمان يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها لوقتها ثم صلوا معهم، ومن الناحية الفقهية لا فرق بين تقديمهم للصلاة قبل الوقت وبعده والسبب هو المحافظة على جماعة المسلمين، أما صلاة السواد الأعظم قبل الوقت فالمسؤولية تقع على أهل العلم، فعلى من عنده علم أن يبلغ الناس، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة، ومن لم يبلغه الحكم فلا مسؤولية والحالة هذه. ش43/ 1
-بالنسبة للبلاد التي تظل الشمس طالعة شهورا بلا ليل والعكس فيقدرون كما في حديث الدجال بالنسبة للبلاد القريبة منها التي فيها ليل ونهار بالنسبة لصلاتهم وصومهم. ش18/ 1
-أما إن كان النهار طويلا يعادل عشرين ساعة تقريبا والليل قصيرا فهؤلاء الناس منهم من يستطيع الصوم ومنهم من لا يستطيع أداء، فالذي لا يستطيع: يصوم قضاء إن استطاع وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفّر عن كل يوم إطعام مسكين. ش18/ 1
-المريض الذي يُرجى شفاؤه يقضي ما فاته من الصيام، أما الميؤوس من شفائه يُلحق بالعاجز الفاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ش18/ 1