الصفحة 59 من 127

-رجل عليه كفارة ظهار بدأ في الصيام في أول شعبان، هذا الصيام يعتبر تطوع منه، لأنه لم يواصل الصيام، لأن صيام رمضان كان فاصلا. ش15/ 1

-نزول المني إن كان بدون جماع أي باللمس أو النظر لا يفسد الصيام، لعدم الدليل ولأنه ليس جماعا، وقد ثبت عن جماعة من السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، والأحوط ترك الملاعبة (أيكم يملك إربه) ، أما الحج فما عندي دراسة حول ذلك، لكن النظر المبدئي يقتضي أن الحكم واحد. ش5/ 1

-على المجامع في نهار رمضان الكفارة والقضاء، لكن لم يرد القضاء في الحديث؟ دليل القضاء بعض روايات الحديث وهي وإن كانت فيها ضعف في مفرداتها لكن لمجموعها قوة كما قال ابن حجر. ش19/ 1

-من عجز عن كفارة الجماع في رمضان فذالك لا يسقطها عنه، بل تظل في رقبته، وتجب في حال الاستطاعة. ش19/ 1

-إذا قامت المرأة بإغراء زوجها في نهار رمضان فجامعها، فكانت السبب في ذلك، فهل عليها كفارة؟ لا، إنما عليه الكفارة، لأن الفرس من الفارس. ش19/ 1

-إن تكرر جماعه لأهله في نهار رمضان في يوم واحد فالكفارة واحدة أما في أيام فبعدد الأيام. ش19/ 1

-لا شك في جواز صيام المسافر في السفر، فالشارع لم يرجح في ذلك، بل أوكل الأمر للمكلف. ش16/ 1

-السنة أن يفطر على تمرات أو على شربة ماء إن لم يتيسر ثم يذهب إلى المسجد، وبعد الصلاة يعود ويتعشى. ش16/ 1

-قاس الشيخ الوقت بين ملامسة الطرف السفلي لقرص الشمس عند الغروب وبين غروب القرص كاملا فوجده دقيقتين ثم قال لمن يحضره من لم يتيسر له رؤية سقوط الشمس بتمامها ورأى تماس طرفها السفلي بالجبل: يستطيع أن يفطر بالاحتياط بعد ثلاث دقائق. ش19/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت