فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 2094

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يلْزم الْأمة المختلعة المَال بِغَيْر إِذن الْمولى

(183 أ) قَالَ الشَّافِعِي فَإِن فعلت فالطلاق بَائِن وَالْمَال عَلَيْهَا بعد الْعتْق

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الطَّلَاق رَجْعِيّ

فَهَذَا يدل على أَنه يلْزمهَا بعد الْعتْق أَيْضا

991 -فِي الْخلْع على الشَّيْء الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا خلع الْمُسلم امْرَأَته على خمر أَو خِنْزِير فالخلع وَاقع وَلَيْسَ لَهُ شَيْء

وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهَا أَن ترد مهر مثلهَا

992 -فِي الْخلْع فِي الْمَرَض

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتلعت فِي مَرضهَا فَهُوَ من الثُّلُث فَإِن مَاتَت فِي الْعدة فَلهُ الْأَقَل من ذَلِك وَمن مِيرَاثه مِنْهَا

وَقَالَ مَالك إِذا اخْتلعت فِي مَرضهَا بِجَمِيعِ مَالهَا لم يجز وَلَا يَرِثهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز الْخلْع فِي الْمَرَض كَمَا يجوز البيع فِي الْمَرَض فَيجوز إِذا كَانَت مَرِيضَة بِمِقْدَار مهر مثلهَا وَالْفضل على ذَلِك من الثُّلُث

993 -فِي الْخلْع على الْبَرَاءَة من السُّكْنَى

قَالَ مَالك إِن شَرط أَن يكون الْكِرَاء عَلَيْهَا وَهِي فِي بَيت بكرَاء جَازَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت