فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2094

وَيحْتَمل أَن يكون قد مَاس رَأسه

وَأَيْضًا لم يَخْتَلِفُوا أَن الْقَاعِد لَا يكره لَهُ الاستظلال فَكَذَلِك الرَّاكِب

584 -فِي قتل الْمحرم القملة وإلقاؤها

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يقتل الْمحرم القملة وَإِن فعل أطْعم شَيْئا وَهُوَ قَول مَالك

وروى عَن سُفْيَان مَا يدل على كَرَاهَته لقتلها

قَالَ الشَّافِعِي إِذا قَتلهَا وَهِي على جسده فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن أخرجهَا من رَأسه أطْعم شَيْئا كَأَنَّهُ قطع ظفرة أوشعرة

قَالَ لَيست القملة كالشعر لأَنهم متفقون على أَن الشّعْر الَّذِي يباين مَوْضِعه من غير فعله لَا يكره لَهُ طَرحه فَيَنْبَغِي أَن يكون كَذَلِك القملة أَو كَانَت مباينة لجسده فَلَمَّا كره الْجَمِيع إِلْقَاء القملة من رَأسه علم أَنَّهَا لَيست بِمَنْزِلَة الشّعْر

585 -فِي غسل الْمحرم ثِيَابه

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِأَن يغسل الْمحرم ثِيَابه وَإِن قتل القملة كَمَا لَا بَأْس بِأَن يسْتَبْدل بهَا وَإِن كَانَ فِيهِ قتل القملة بطرحه وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِأَن يغسل ثوب نَفسه وَيكرهُ لَهُ غسل ثوب غَيره حَكَاهُ ابْن وهب

وَحكى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أكره للْمحرمِ أَن يغسل ثَوْبه إِلَّا أَن يُصِيبهُ جَنَابَة بِالْمَاءِ وَحده ولايغسله الحرض لِأَنَّهُ يقتل الدَّوَابّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت