فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 2094

945 -فِي المحصور وَنَحْوه يُطلق

قَالَ أَصْحَابنَا فِي المحصور يُطلق ثَلَاثًا أَنَّهَا لَا تَرثه كَذَلِك فِي وصف الْقِتَال وَلَو كَانَ قد بارز رجلا أَو قدم ليقْتل فِي قصاص أويرجم فِي زنا ورثته إِن مَاتَ من ذَلِك الْوَجْه

وَقَالَ مَالك من حضر للزحف أَو تحسر للْقَتْل فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمَرِيض فِيمَا صنع فِي مَاله

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا التقى الصفان فَمَا صنع فَهُوَ وَصِيَّة

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ مثله

وَذكر الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب فِي الْحَامِل أَو الْغَازِي يتَصَدَّق قَالَ هُوَ من الثُّلُث

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ أما مَا اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز (175 أ)

946 -فِيمَن حلف بِالطَّلَاق على شَيْء يَفْعَله فَلم يَفْعَله

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف بِطَلَاقِهَا ليَأْتِيَن الْبَصْرَة فَمَاتَ قبل أَن يأيتها طلقت وَلها الْمِيرَاث إِذا كَانَ قد دخل بهَا وعدتها أبعد الْأَجَليْنِ لم يذكر أَو أَبُو جَعْفَر قَول أبي يُوسُف فِي الْعدة

وَقَالَ مَالك يتوارثان وَلَا يَحْنَث الرجل لِأَنَّهُ قد مَاتَ وَهُوَ قَول اللَّيْث

وَقَالَ الثَّوْريّ كَقَوْل مَالك فِي الْحِنْث لَا يَقع

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي رجل قَالَ لغلامه إِن لم يضْربهُ مائَة سَوط فامرأته طَالِق ثَلَاثًا أَنه إِن لم يضْربهُ حَتَّى يَمُوت أَحدهمَا فَهِيَ طَالِق وَلَا مِيرَاث بَينهمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت