فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 2094

615 -فِي رمي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا رمى الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال أَجزَأَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يُجزئهُ وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

روى ابْن جريج عَن أبي الزبير أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر ضحى وَمَا سواهَا بعد الزَّوَال

616 -إِذا أخر جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر حَتَّى اللَّيْل

قَالَ أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ يرميها وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن أَخّرهَا إِلَى الْغَد رَمَاهَا وعله دم فِي قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يرميها وَلَا شَيْء عَلَيْهِ

وَقَول مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَات فِي هَذَا كَقَوْل أبي حنيفَة

وَقَالَ سُفْيَان إِذا تَركهَا إِلَى اللَّيْل مُتَعَمدا فَعَلَيهِ دم

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا نَسيَه فِي الْيَوْم الأول رَمَاه فِي الْيَوْم الثَّانِي وَلم يذكر دَمًا

روى مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص للرعاة أَن يرموا بِاللَّيْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت