فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 2094

قبل الدُّخُول فعلى الزَّوْج ثَلَاثَة أَربَاع الصَدَاق وعَلى الْأَجْنَبِيّ النّصْف

وَقَالَ أَبُو يُوسُف على الزَّوْج وعَلى الْأَجْنَبِيّ النّصْف

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر وَمن أصل مَالك أَن ذهَاب الْعذرَة من غير وَطْء يُوجب حُكُومَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

فَيجب على قَوْلهمَا إِذا طَلقهَا قبل الدُّخُول بعد إذهاب الْعذرَة بِالدفع أَن يكون عَلَيْهِ نصف الصَدَاق

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي إذهاب الْعذرَة بالإصبع الْمهْر فيجيب على قَوْله أَن يكون الزَّوْج كالواطئ

قَالَ أَبُو جَعْفَر يَنْبَغِي أَن يكون كالواطئ لِأَنَّهُ لَا فرق فِي قبض الْمَبِيع بَين أَن يقبضهُ بِيَدِهِ وَبَين أَن يحرقه أَو يغرقه

857 -فِيمَن جَامع امْرَأَته فَقَتلهَا أَو كسر عضوا مِنْهَا

قَالَ مُحَمَّد فِي الْإِمْلَاء فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيجامعها فيفضيها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ كَذَلِك إِن جَامعهَا فَقَتلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ذَلِك من دِيَة وَلَا غَيرهَا إِلَّا الْمهْر وَإِن كسر فَخذهَا أَو عضوا مِنْهَا فَعَلَيهِ أرش مَا كسر قَالَ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَوْلنَا

وَقَالَ مَالك إِذا جَامع امْرَأَته الْبكر فأفضاها وَمثلهَا تُوطأ فتموت من ذَلِك فَإِن علم أَنَّهَا مَاتَت من جمَاعه فعلى فَاعله الدِّيَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أفضاها فَعَلَيهِ دِيَتهَا وَلها مهرهَا كَامِلا

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْجِمَاع حق لَهُ فَلَا يضمن مايحدث مِنْهُ بِإِذْنِهَا كَمَا لَو قطع يَد رجل بِإِذْنِهِ لم يخَاف من تلفه إِن لم يقطع فَحدث مِنْهُ التّلف لم يضمن

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَإِن فعل ذَلِك بهَا مستكرها لَهَا ضمن عِنْدهم جَمِيعًا لِأَنَّهُ فعله لنَفسِهِ دون إِذْنهَا كَمَا لَو ضربهَا للنشوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت