فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 2094

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لَا يُصَلِّي قبلهَا وَلَا بعْدهَا فِي الْمصلى وَيُصلي بعْدهَا فِي غير الْمصلى

وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي قبلهَا وَبعدهَا كَمَا يُصَلِّي الْجُمُعَة وَبعدهَا

وروى ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج يَوْم عيد فصلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا فَثَبت أَنه لَيْسَ كَالْجُمُعَةِ

واستخلف عَليّ كرم الله وَجهه أَبَا مَسْعُود فَخَطب أَبُو مَسْعُود النَّاس فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس لَا صَلَاة قبل الإِمَام يَوْم الْعِيد

وَلم يرو عَن غَيره خِلَافه وعَلى أَن مثله لَا يُقَال بِالرَّأْيِ إِنَّمَا طَرِيقه التَّوْقِيف

358 -فِي صَلَاة الْكُسُوف هَل هِيَ فِي سَائِر النَّهَار

عَن أَصْحَابنَا لَا يُصَلِّي فِي الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا

وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة ابْن وهب لَا يُصَلِّي للكسوف إِلَّا فِي حِين صَلَاة وَلَكِن إِن جَاءَ حِين صَلَاة وَالشَّمْس لم تنجل صلوا وَإِن انجلت قبل ذَلِك لم يصلوا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ لَا أرى أَن يُصَلِّي للكسوف بعد الزَّوَال وَإِنَّمَا سنتها أَن تصلي ضحى إِلَى زَوَال الشَّمْس

وَقَالَ اللَّيْث يُصَلِّي للكسوف نصف النَّهَار لِأَن نصف النَّهَار لَا يثبت لسرعة الشَّمْس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت