فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 2094

وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا كَانُوا تِسْعَة فَفِيهِ الْخمس

وَقَالَ الثَّوْريّ فِيهِ الْخمس وَإِن كَانَ وَاحِدًا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن شَاءَ الإِمَام عاقبه وَحرمه وَإِن شَاءَ خمس مَا أصَاب وَالْبَاقِي لَهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي يخمسه

1616 - فِي الطَّعَام فِي دَار الْحَرْب

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس أَن يُؤْكَل الطَّعَام والعلف فِي دَار الْحَرْب بِغَيْر إِذن الإِمَام وَكَذَلِكَ الْحَيَوَان وَإِن أخرج مِنْهُ شَيْئا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَكَانَ غنيمَة وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ مَا أخرجه من ذَلِك إِلَى دَار الْإِسْلَام فَهُوَ لَهُ أَيْضا

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء} الْآيَة ظَاهره أَن يكون الْجَمِيع غنيمَة إِلَّا أَنهم متفقون على إِبَاحَة أكل الْأَطْعِمَة هُنَاكَ وإعلاف الدَّوَابّ مِنْهَا فَخص ذَلِك من الْآيَة وَحكم الْعُمُوم بَاقٍ فِيمَا عَداهَا

وَقد روى أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن مُحَمَّد بن أبي المجالد عَن عبد الله بن أبي أوفى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخَيْبَر يَأْتِي أَحَدنَا إِلَى طَعَام من الْغَنِيمَة فَيَأْخُذ مِنْهُ حَاجته

وروى ابْن الْمُبَارك عَن جرير بن حَازِم عَن حميد بن هِلَال قَالَ حَدثنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت