فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 2094

843 -فِي تَوْكِيل الْمَرْأَة الرجل بتزويجها من رجل بِغَيْر عينه

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا وكلت الْمَرْأَة رجلا أَن يُزَوّجهَا مِمَّن رأى جَازَ ذَلِك وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ أَن يُزَوّجهَا من نَفسه وَلَا من غَيره حَتَّى يُسَمِّي من يُرِيد أَن يُزَوّجهَا إِيَّاهَا فَإِن زَوجهَا من نَفسه فبلغت فرضيت جَازَ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا خلاف بَينهم فِي جَوَاز توكليه بِبيع عَبده مِمَّن رأى فَكَذَلِك النِّكَاح

844 -فِي عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا هَل فِيهَا حيض

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر وَعشرا انْقَضتْ عدتهَا وَإِن لم تَحض فِيهَا إِذا لم تكن حَامِلا

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يستبرئ مَعَ ذَلِك بِحَيْضَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَمن مَذْهَب مَالك أَن الْحَامِل قد تحيض فَكيف يسقطهن بِالْحيضِ مَعَ جَوَاز وجود الْحمل مَعَه

845 -فِيمَن تزوج امْرَأَة مُعْتَدَّة مِنْهُ من بينونة ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَأَبُو يُوسُف وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لَهَا مهر كَامِل للنِّكَاح اللثاني وعدة مُسْتَقْبلَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت