فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 2094

وَمَالك تقع الْفرْقَة بِالرّدَّةِ عِنْده وَهِي طَلَاق بَائِن وَهُوَ قَول مُحَمَّد

935 -فِي إباء الزَّوْج الْإِسْلَام

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أسلمت امْرَأَة الذِّمِّيّ وأبى الزَّوْج فَفرق بَينهمَا فَهُوَ طَلَاق هُوَ قَول مُحَمَّد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَيْسَ بِطَلَاق وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَّا أَن مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ يَقُولَانِ إِنَّمَا تقع الْفرْقَة بِمُضِيِّ ثَلَاث حيض قبل أَن يسلم

936 -فِي فرقة الْمُعتقَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتَارَتْ الْمُعتقَة نَفسهَا بِالْعِتْقِ فَلَيْسَ ذَلِك بِطَلَاق وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث تَطْلِيقَة بَائِنَة

937 -فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنا مِنْك بَائِن أَو خَيرهَا

فَقَالَت قد طلقت

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يَقع ذَلِك طَلَاق

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تطلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت