فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 2094

هِبته إِيَّاهَا لَيست على نِكَاح وَإِنَّمَا وَهبهَا لَهُ ليحضنها أوليكلفها فَلَا أرى بذلك بَأْسا

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة

780 -فِي الدعْوَة الَّتِي يجب حُضُورهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لم نجد عَن أَصْحَابنَا فِي ذَلِك شَيْئا إِلَّا فِي إِجَابَة دَعْوَة وَلِيمَة الْعرس وَلَا يجب فِي غَيرهَا

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن إِجَابَة كل دَعْوَة وَاجِبَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِجَابَة وَلِيمَة الْعرس وَاجِبَة وَلَا أرخص فِي ترك غَيرهَا من الدَّعْوَات وَمن تَركهَا لم يبن فِي أَنه عَاص كَمَا تبين فِي وَلِيمَة الْعرس

الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن عبد الله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجِيبُوا الدَّاعِي وَلَا تردوا الْهَدِيَّة وَلَا تضربوا النَّاس

وَهِشَام عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم وَإِن كَانَ صَائِما فَليصل

قَالَ هِشَام وَالصَّلَاة الدُّعَاء

وروى ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آتوا الدعْوَة إِذا دعيتم وَفِي لفظ آخر إِذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت