فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 2094

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قدم لَيْلًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو قدم نَهَارا وَهُوَ صَائِم فِيهِ تَطَوّعا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَقد يحْتَمل الْقيَاس أَن لَا يكون عَلَيْهِ الْقَضَاء من قبل أَنه لَا يصلح أَن يكون فِيهِ صَائِما عَن نَذره

وَقَالَ زفر إِن قدم لَيْلًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قدم نَهَارا بَعْدَمَا أكل أوقبل أَن يَأْكُل فَعَلَيهِ الْقَضَاء

532 -فِيمَن نذر صوما بِعَيْنِه فَأفْطر

قَالَ أَصْحَابنَا عَلَيْهِ الْقَضَاء لعذر أفطر أَو لغير عذر أَو لحيض

وَقَالَ زفر فِي امْرَأَة قَالَت لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ حَيْضهَا فِي ذَلِك أَنَّهَا تفطر وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاء

وَقَالَ أَبُو يُوسُف عَلَيْهَا الْقَضَاء

وَقَالَ مَالك إِن أفطرت لحيض أَو مرض فَلَا قَضَاء عَلَيْهَا وَإِن أفطرت لغير عذر وَهِي تقوى على صَوْمه فعلَيْهَا الْقَضَاء

وَقَالَ اللَّيْث نَحْو ذَلِك

533 -فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام من نذر أَو قَضَاء رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أمكنه الْقَضَاء فَلم يفعل فَإِنَّهُ يطعم عَنهُ وَالنّذر وَقَضَاء رَمَضَان سَوَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت