فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 2094

وَقَالَ سَالم يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا لِيحِلهَا إِذا لم يعلم الزَّوْجَانِ وَهُوَ مأجور وَهُوَ مَذْهَب الْقَاسِم بن مُحَمَّد

وَقَالَ عَطاء الْمُحَلّل يُقيم على نِكَاحه

820 -فِي الْمُرَاهق هَل يحلهَا للْأولِ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ إِذا كَانَ يُجَامع مثله فجامعها فَإِنَّهُ يحلهَا لزَوجهَا الأول

وَقَالَ مَالك لَا يحلهَا لِأَن وَطْء الصَّبِي لَيْسَ بِوَطْء الْوَطْء الَّذِي يحل مَا يجب فِيهِ الْحُدُود

قَالَ الله تَعَالَى {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} الْبَقَرَة ت 230 وَقد فعلت وَأَيْضًا فَإِن جمَاعه يحرم الْبِنْت كجماع الْكَبِير فَكَذَلِك التَّحْلِيل

821 -فِي جماع النَّصْرَانِي النَّصْرَانِيَّة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ إِذا طلق الْمُسلم امْرَأَته النَّصْرَانِيَّة ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا نَصْرَانِيّ وَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا حلت للْأولِ

وَقَالَ مَالك لَا تحل لِأَن نكاحهم لَيْسَ بِنِكَاح حَتَّى يسلمُوا وَإِن دخل بهَا بعد مَا أَسْلمُوا حلت للأزواج فَإِن نِكَاحهمَا صَحِيح قَالَ الله تَعَالَى {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} وَلَا خلاف أَنَّهُمَا يتوارثان بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت