فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 2094

896 -فِي الْمُعْتَدَّة بِالْحيضِ تيأس

قَالَ اصحابنا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ إِذا اعْتدت بِحَيْضَة أَو ثِنْتَيْنِ ثمَّ يئست من الْمَحِيض فَإِنَّهَا تَعْتَد بعد الْإِيَاس بِثَلَاثَة أشهر

وَقَالَ مَالك إِذا إرتفع حَيْضهَا تنْتَظر لسبعة أشهر ثمَّ تَعْتَد ثَلَاثَة أشهر وَقد حلت للأزواج

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا اعْتدت حيضتين ثمَّ يئست من الْمَحِيض أَنَّهَا تَعْتَد بالحيضتين وتكمل عدتهَا بِشَهْر وَقد حلت للأزواج

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَت الصَّغِيرَة إِذا اعْتدت بشهرثم حَاضَت تسْتَقْبل الْعدة ثَلَاث حيض وَجب أَن يكون كَذَلِك مَا وَصفنَا

وَأَيْضًا فَإِن الله تَعَالَى جعل عدتهاأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا الْحيض وَإِمَّا الشُّهُود وَالْجمع بَينهمَا خَارج عَن ذَلِك

897 -فِي انْقِضَاء الْعدة بِالسقطِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَو أسقطت مُضْغَة أَو علقَة لم تنقض بهَا الْعدة وَإِن استبان خلقه أَو بعض خلقه انْقَضتْ الْعدة بِهِ

وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم مثل ذَلِك

وروى الحكم عَن إِبْرَاهِيم أَنَّهَا إِذا أَلْقَت علقَة أَو مُضْغَة فَهِيَ من أُمَّهَات الْأَوْلَاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت