فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 2094

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ أفطر الحاجم والمحجوم وَقَالَ لَو رعف رجل نَفسه قضى يَوْمًا مَكَانَهُ

493 -فِي الْقبْلَة للصَّائِم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس إِذا كَانَ يَأْمَن على نَفسه وَإِن نظر فأمنى لم ينْتَقض صَوْمه وَإِن قبل فأمنى أفطر وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا أحب للصَّائِم أَن يقبل فَإِن قبل فِي رَمَضَان فَأنْزل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فَإِن نظر إِلَى امْرَأَته فِي رَمَضَان وتابع النّظر فأمنى فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَقَالَ ابْن شبْرمَة من قبل امْرَأَته فِي رَمَضَان فَعَلَيهِ قَضَاء ذَلِك الْيَوْم

494 -فِي الصَّائِم يتمضمض فَيدْخل المَاء حلقه

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري إذاكان ذَاكِرًا لصومه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَإِن كَانَ نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ ذَاكِرًا لصومه

وَذكر عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا تَوَضَّأ لصَلَاة مَكْتُوبَة فَدخل المَاء حلقه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَوَضَّأ لصَلَاة تطوع فَعَلَيهِ الْقَضَاء

وَقَالَ مَالك بن أنس لَا بَأْس بِأَن يتمضمض لحر أَو عَطش وَإِن دخل حلقه فِي صَوْم وَاجِب فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَفِي التَّطَوُّع لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَذَلِكَ للْوُضُوء وَغَيره سَوَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت