فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 2094

672 -إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد وَأكل مِنْهُ

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمحرم يقتل الصَّيْد ثمَّ يَأْكُل مِنْهُ يجب عَلَيْهِ جَزَاء مَا أكل مَعَ الْجَزَاء الأول وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَلَو كَانَ هَذَا حَلَالا فِي صيد الْحرم لم يكن جَزَاء مَا أكل

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء ماأكل لِأَنَّهُ يَأْكُل ميتَة لَيْسَ بصيد

قَالَ وَهُوَ الْقيَاس

673 -فِي بيض النعام إِذا شواه الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز أكله

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُؤْكَل الْبيض

وَكَانَ كشجر الْحرم وحشيشه من قلعه فَأدى قِيمَته لم يكن بِمَنْزِلَة الْميتَة وَجَاز اسْتِعْمَاله

674 -فِي المُرَاد بِالْمثلِ بقوله تَعَالَى {فجزاء مثل مَا قتل من النعم} الْمَائِدَة 95

قَالَ أَبُو حنيفَة الْمثل المُرَاد بِالْآيَةِ الْقيمَة وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت