فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 2094

وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد تَعْتَد عدَّة الْحرَّة

وَقَالَ مَالك لَا يُغير عتقهَا عدتهَا سَوَاء كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة أَو لم يكن كالحد يجب على العَبْد فَلَا يتَغَيَّر بِالْعِتْقِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْأمة يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا فتعتق فِي الْعدة أَنَّهَا تكمل عدَّة الْحرَّة أَرْبَعَة أشهروعشرا

وَرُوِيَ عَنهُ فِي حر تَحْتَهُ أمة طَلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ أعتقت قَالَ إِن كَانَت اعْتدت مِنْهُ قبل الْعتْق حَيْضَة اعْتدت إِلَيْهَا أُخْرَى

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس أَن تنْتَقل فِي الْبَائِن والرجعي جَمِيعًا كَمَا قَالُوا فِي (164 أ) الصَّغِيرَة إِذا بلغت أَن عدتهَا تنْتَقل إِلَى الْحيض سَوَاء كَانَت عدتهَا من بَائِن أورجعي وَهُوَ قَول ابْن شُجَاع وَابْن أبي عمرَان وَلَيْسَت كالمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا أعتقت فِي الْعدة لِأَنَّهَا إِذا كَانَت بَائِنا لم تجب عَلَيْهَا الْعدة للوفاة فَكَذَلِك لم تنْتَقل وَالْعِتْق حَاصِل فِي مَسْأَلَتنَا فِي الْعدة فَوَجَبَ أَن تنْتَقل بِهِ

893 -فِي كَيْفيَّة الرّجْعَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِن وَطئهَا أَو لمسها لشَهْوَة أَو نظر فِي فرجهَا لشَهْوَة فَهُوَ رَجْعَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَيَنْبَغِي أَن يشْهد بعدذلك

وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا رَجَعَ وَلم يشْهد صحت الرّجْعَة

وَكَذَلِكَ قَول مَالك وَيشْهد وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا وَطئهَا فِي الْعدة وَهُوَ يُرِيد الرّجْعَة وَجَهل أَن يشْهد فَهِيَ رَجْعَة وَإِلَّا فَلَيْسَتْ برجعة وَقَالَ وَيَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تَمنعهُ الْوَطْء حَتَّى يشْهد وَذكر الْوَلِيد عَن مَالك أَن الْقبْلَة لَا تقع بهَا رَجْعَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت