فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 2094

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يتَعَمَّد أَن يقْرَأ فِي الْجُمُعَة السُّور الَّتِي جَاءَت فِي الْأَحَادِيث وَلكنه يتَعَمَّد أَحْيَانًا ويدع أَحْيَانًا

وَقَالَ مَالك أحب أَن يقْرَأ بهل أَتَاك حَدِيث الغاشية مَعَ سُورَة الْجُمُعَة

وَقَالَ الشَّافِعِي يقْرَأ فِي الأولى بِسُورَة الْجُمُعَة وَفِي الثَّانِيَة إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ

وروى النُّعْمَان بن بشير أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد بِسُورَة الْجُمُعَة وَهل أَتَاك حَدِيث الغاشية

وروى ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْجُمُعَة بِسُورَة الْجُمُعَة وَإِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ

فَثَبت أَنه كَانَ يقْرَأ هَذِه مرّة وَهَذِه مرّة وَأَنه لَا تَوْقِيت فِيهِ

300 -فِي التخطي الْمَكْرُوه يَوْم الْجُمُعَة

قَالَ مُحَمَّد فِي الْإِمْلَاء قَالَ مَالك لَا بَأْس بالتخطي بعد خُرُوج الإِمَام

وَقَالَ مُحَمَّد أرَاهُ قبل خُرُوج الإِمَام وَلَا أرَاهُ بعده وَلم نجد خلافًا بَين أَصْحَابه

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك يكره التخطي إِذا قعد الإِمَام على الْمِنْبَر وَلَا بَأْس بِهِ قبل ذَلِك إِذا كَانَ بَين يَدَيْهِ فرج وَكره الثَّوْريّ التخطي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت