فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2094

880 -فِي طَلَاق الْحَامِل

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يطلقهَا ثَلَاثًا إِن شَاءَ بالشهور

وَقَالَ مَالك وَزفر وَمُحَمّد وَلَا يزِيد على وَاحِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قَالَ للحامل أَو الَّتِي لَا تحيض أَنْت طَالِق للسّنة أَو الْبِدْعَة طلقت مَكَانهَا لِأَنَّهُ لَا سنة فِي طَلاقهَا وَلَا بِدعَة

881 -فِي طَلَاق السّنة للَّتِي لَا تحيض

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يُطلق الآيسة وَالصَّغِيرَة مَتى شَاءَ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَزفر يفصل بَين الْجِمَاع وَالطَّلَاق بِشَهْر

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك والمستحاضة يطلقهَا زَوجهَا مَتى شَاءَ وعدتها سنة سَوَاء كَانَ يَطَأهَا أَو لَا يَطَأهَا وَله عَلَيْهَا الرّجْعَة حَتَّى تَنْقَضِي السّنة فَإِذا انْقَضتْ السّنة حلت للأزواج إِلَّا أَن تكون بهَا رِيبَة فتنتظر حَتَّى تذْهب الرِّيبَة فَإِذا ذبت الريبه وَقد مَضَت السّنة فَلَيْسَ عَلَيْهَا من الْعدة شَيْء

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ لما طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ لَهُ رَاجعهَا ثمَّ طَلقهَا وَهِي طَاهِر أَو حَامِل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت