فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2094

758 -فِي الْحر إِذا تزَوجهَا على أَبِيهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على أَبِيهَا عتق فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول رَجَعَ عَلَيْهَا بِنصْف قِيمَته وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ اللَّيْث إِذا تزوج امْرَأَة فَأَصْدقهَا أَبَاهَا على أَن تعطيه دَنَانِير مُسَمَّاة ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَإِنَّهُ يعْتق عَلَيْهَا وَيرد على زَوجهَا نصف قِيمَته وتنزع مِنْهُ مَا أَعطَتْهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تصدق أَبَاهَا

759 -فِي النِّكَاح على عبد وسط هَل تقبل فِيهِ الْقيمَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على عدد من الْإِبِل أوغيرها من الْحَيَوَان مُسَمّى أَو على عبد بِغَيْر عينه فَالنِّكَاح جَائِز وَلها الْوسط من ذَلِك وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث

فَإِن أَعْطَاهَا الْقيمَة وأبت أَن تقبل فَإِنَّهَا تجبر على قبُولهَا عِنْد أَصْحَابنَا وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجبر على قبُول الْقيمَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْبضْع لَيْسَ بِمَال كالنفس وكالجنين قد قيل فيهمَا الْقيمَة الدِّيَة فِي النَّفس وَخمْس مائَة فِي الْغرَّة

760 -فِي الشّغَار

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ أزَوجك أُخْتِي على أَن تزَوجنِي أختك وَيكون نِكَاح كل وَاحِدَة مهر الْأُخْرَى فَهُوَ الشّغَار وَيصِح النِّكَاح بهمر الْمثل وَهُوَ قَول اللَّيْث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت