فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 2094

وَذَلِكَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَت مُحرمَة فَدلَّ على أَنَّهَا لَا تمنع أحدا من شَيْء وَجب عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ فِي الحَدِيث لم نجد لَهُ أصلا وَلَا يدْرِي عَن أحد

712 -إِذا أوصى بِثلث مَاله فِي سَبِيل الله

قَالَ أَبُو حنيفَة فَهُوَ من الْغَزْو

وَقَالَ مُحَمَّد فِي نَوَادِر ابْن سَمَّاعَة يُعْطي مُحْتَاج الْغُزَاة والمرابطين وَإِن أعْطى مُحْتَاجا غير غاز وَلَا مرابط أَجْزَأَ لِأَنَّهُ فِي سَبِيل الله

قَالَ مَالك لَا يجوز فِي غير الْغَزْو

وَالثَّوْري لأهل الثغران من يَغْزُو

الشَّافِعِي لَا يُعْطي إِلَّا من أَرَادَ الْغَزْو من أهل الْبَلَد الَّذِي بِهِ مَاله

روى سعيد عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن ابْن الْحَارِث أَن مَرْوَان أرسل إِلَى أم معقل يسْأَلهَا عَن هَذَا الحَدِيث فَحَدَّثته أَن لزَوجهَا ناضحة فِي سَبِيل الله وأرادت الْعمرَة فَسَأَلت زَوجهَا الناضح فَأبى فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمر بِأَن يُعْطِيهَا وَقَالَ الْحَج وَالْعمْرَة فِي سَبِيل الله

وروى مُوسَى بن عقبَة عَن عِيسَى بن معقل عَن جدته أم معقل أَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت