فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 2094

وَهُوَ أشبه بِأَصْلِهِ لِأَنَّهُ جعل الْمُرْتَد بِمَنْزِلَة الْمُسلم فِي لُزُوم الصَّلَاة فِي حَال الرِّدَّة لما قَالَ {لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك} الزمر 65 صَار كَأَنَّهُ لم يزل كَانَ كَافِرًا والساعة أسلم فَيلْزمهُ حكم الْإِسْلَام الْآن

708 -فِي التَّطَوُّع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع

قَالَ أَصْحَابنَا يكره التَّطَوُّع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ فَإِن فعل أعَاد الْإِقَامَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي أَن لَا يتَطَوَّع

قَالَ اللَّيْث يتعشى بَينهمَا

وَفِي حَدِيث ابْن عمر وَأُسَامَة بن زيد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يتَطَوَّع بَينهمَا فَثَبت مَا وَصفنَا وَلَا خلاف أَنه لَا يفصل بَين صَلَاتي عَرَفَة بِشَيْء فَكَذَلِك مُزْدَلِفَة

709 -فِي النّذر بِذبح الْوَلَد

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا نذر أَن ينْحَر وَلَده فَعَلَيهِ شَاة يذبحها وَهُوَ قَول مُحَمَّد قَالَ مُحَمَّد وَفِي العَبْد أَيْضا شَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت