فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 2094

801 -كم يتَزَوَّج العَبْد

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يتَزَوَّج العَبْد أَكثر من امْرَأتَيْنِ

وَقَالَ مَالك يتَزَوَّج العَبْد أَربع نسْوَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَن طَلَاق العَبْد لزوجته تَطْلِيقَتَانِ كالحد على النّصْف مِمَّا على الْحر فَكَذَلِك الْعدَد

802 -الْجمع بَين الْمَرْأَة وَزَوْجَة أَبِيهَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِأَن يجمع الرجل بِامْرَأَة وَابْنَة زوج كَانَ لَهَا قبله

وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَا يجوز هَذَا النِّكَاح

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين ابْنة عَليّ وَبَين امْرَأَة عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَجمع عبد الله بن صَفْوَان بَين امْرَأَة رجل وبنته وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار وَابْن سِيرِين وَرَبِيعَة جَوَاز ذَلِك وروى هِشَام عَن مَنْصُور عَن الْحسن أَنه كَانَ يكره أَن يجمع الرجل بَين بنت الرجل وإمرأته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت