طلاق أو بيع فإن حكمه لا يغير الباطن عندهم، وإن كان منهم من يقول: حكمهيغيرذلك في هذا الموضع، لأن له ولاية العقود والفسوخ فالصحيح قول الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد.
488 -وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة.
489 -بأي آية، وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان العقلي.
490 -التشبه بأهل النار من المنكرات [يعني ما يذكر من أخبار أن أهل النار يلبسون أغلال الحديد فيكره لبس الحديد وما شابه ذلك من أخبار] .
491 -فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله.
492 -خوارق العادات إنما تكون لأمة [محمد صلى الله عليه وسلم] المتبعين له باطنا وظاهرا لحجة أو حاجة.
493 -وأما إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير الله وهذا شرك، فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة.
494 -وأما الشرع المبدل الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه.
495 -كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره بما انتفع به في دينه فهو شيخه في هذه الجهة.
496 -وإذا كان سبه فله أن يسبه مثل ما سبه، إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير ظالم، فإذا لعنه أو سماه باسم الكلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك، فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه وإن أفترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله.
497 -فإن أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه ثم المستحق بالخيار إن شاء عفا وإن شاء استوفى. وللمظلوم أن يهجره ثلاثا، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه.