فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 413

1530 - الصواب في السهو في الصلاة أنه يتحرى الصواب ويبني على غالب ظنه سواء كان إماما أو منفردا ولكن لو لم يترجح عنده شيء يبني على اليقين، وهي إحدى الروايات عن أحمد ... ولأن العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان أو يقلله.

1531 - الظاهر يقدم على الاستصحاب، وعلى هذا عامة أمور الشرع.

1532 - [الصواب التحري والبناء على غالب الظن] ومثل هذا يقال في الطواف والسعي ورمي الجمار.

1533 - الصواب أن السجود بعضه قبل السلام، وبعضه بعده، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة ... وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد ... [إذا كان عن نقص يكون السجود قبل السلام مثل نسيان التشهد الأوسط، وإذا كان عن زيادة يكون بعد السلام، وإن كان عن شك وتحري يكون بعد السلام، وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام، وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسا ... وهذا إنما يكون قبل السلام]

[الخلاصة: غالب الظن والزيادة (مثل السلام قبل ركعة وزيادة ركن أو ركعة) : يكون بعد السلام، الشك والنقص يكون قبل السلام] .

1534 - سجود السهو واجب وهو قول الجمهور ومنهم أحمد.

1535 - مسائل الوقف [أي توقف الإمام أحمد عن الإجابة] يخرجها أصحابه على وجهين.

1536 - الصحيح أنه لا بد من سجود السهو، أو من إعادة الصلاة [سواء ترك السهو عمدا أو سهوا أو قبل الصلاة أو بعدها] ... فإذا قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي ... ولا وجه لمن يفرق قبل الحدث وبعده أو قبل الخروج من المسجد وبعده ... بل عليه أن يسجدها بحسب الإمكان والله أعلم.

1537 - ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت