فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 413

1783 - ثم الماشية والعين، لا بد فيها من مرور الحول. فثنى بما رواه عن أبي بكر وعمر، وابن عمر رضي الله عنهم، في اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم معاوية، وابن عباس. فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم، لا سيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ...."وقوله"إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا".

1784 - وأما العروض التي للتجارة، ففيها الزكاة [وهو قول أحمد وروي أن فيها إجماع] .

1785 - ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطافى بعضها إلى بعض، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض، ولو كان بعضه صيفيًا وبعضه شتويًا، وكذلك الثمرة، ولو كان في بلدان شتى إذا كان لرجل واحد وأما الشركاء فلا بد أن يكون في حصة كل واحد منهم نصاب.

1786 - الوسق: ستون صاعًا: والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهمًا، والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك: كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وستمائة رطل وتقديره بالدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل.

1787 - ومن باع ثمرة أو وهبها، أو مات عنها بعد بدو صلاحها، فالزكاة عليه، وإن كان قبل بدوصلاحها، فالزكاة على المشتري والموهوب له، والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب.

1788 - وكل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته ... وسواء كانت الأرض ملكًا له، أو استأجرها، أو أقطعها له الإمام، يستغل منفعتها، أو استعارها، أو كانت موقوفة عليه [وهو قول أحمد وغيره] .

1789 - ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة، وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها، وكذلك البقر والجواميس.

1790 - وهم أيضًامتبعون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلموخلفائه آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة، أو بأحسنها في السائمة ... فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه ومتابعته المتضمن أن الإبل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ... وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق ... وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث: فيوافق في النصاب قول أهل الحجاز لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلمبأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا يوجبون الزكاة في الخضروات، لما في الترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت