فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 413

2415. لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ.

2416. ليس له أن يحدث في الدرب الذي لا ينفذ روشنًا باتفاق الأئمة، فإنهم لم ينازعوافي ذلك لكن تنازعوا في جواز إحداثه في الدرب النافذ.

2417. ليس له أن يفتح في الدرب الذي لا ينفذ بابًا يكون أقرب إلى آخر الدرب من بابه الأصلي، إلا بإذن المشاركين له في الاستطراق في ذلك.

2418. لا يجوز تعلية ملك الذمي على ملك المسلم ... وإذا عليا البناء وجب هدمه.

2419. لو كان الجدار مختصًا بأحدهمالم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب الجار.

2420. وسئل عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟

فأجاب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله إن كان غائبا أو وليه إن كان محجورا عليه. ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. والواجب نصف الدية والأرش في ما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن ; وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء.

2421. من امتنع من دفع الدين الواجب عليه وهو موسر يضرب بعد الحبس حتى يؤديه.

2422. إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى المشاركة، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا أغرمه على الوجه المعتاد.

2423. لا تباع أموال المدين في قضاء الدين إلا بثمن المثل المعتاد غالبًا في هذا البلد إلا أن تكون العادة قد تغيرت تغيرًا مستقرًا. فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص، فيباع بثمن المثل المستقر، وإذا لم يجب بيعه فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة، وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه وهو التقسيط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت