2410. ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، جائز عند الجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل.
2411. يجوز للكاتب والشاهد أن يكتب ويشهد عليه، ولو لم ير جوازه، لأنه من مسائل الاجتهاد، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين.
2412. وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح، كحديث الناذرة وغناها مع ذلك، وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة ولكن نصب مغنية للنساء والرجال: هذا منكر بكل حال، بخلاف من ليست صفتها، وكذلك أخذ العوض عليه.
2413. من استئجر لحفظ شيء ففرط في الحفظ عليه ضمان ما تلف بتفريطه.
2414. إن السجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه. عليه إحضار الخصم، فإن تعذر إحضاره -كما لو لم يحضر المكفول - يضمن ما عليه عندنا وعند مالك.