2699. استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليس هو القدرة على الوطء.
2700. القولبأن عقد نكاح الخاطب على خطبة أخيه باطل وتنزع منه وترد إلى الأول أشبه بما في الكتاب والسنة.
2701. بل مثل هذا [رجل يتكلم شبه كلام النساء بدون تكلف] يجب نفيه، وإخراجه فلا يسكن بين الرجال ولا بين النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث، وأمر بنفي المخنثين ... وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما.
2702. يصح النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
2703. يجوز أن يوكل الذمي في قبول نكاحه من مسلمة [وهي قول في مذهب أحمد وغيره] لكن الأحوط ألا يفعل ذلك لما فيه من النزاع ولأن النكاح فيه شوب العبادات ... ويستحب عقده [النكاح] في المسجد.
2704. نكاح المريض [مرض الموت] صحيح، ترثه المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل، لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.
2705. يجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه [الظاهر: يزوجها من زوجها التي نكحها نكاحًا فاسدًا]
2706. نص الفقهاء على أن شاهد الزور يسود وجهه.
2707. إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح، فيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد ... والثاني لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر. وهذا القول هو الصواب ... والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر [يعني للأب إجبار الصغيرة على النكاح] ، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح.
2708. والحكمان، كماسماها الله عز وجل: هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة، والقول الآخر هما"وكيلان"والأول أصح ... وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل، ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من ما لها بدون إذنها لكونهما