فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 413

2578. المبنى المراد كونه مسجدًا إذا لم يسبل للناس كما يسبل المسجد، بحيث تصلى فيه الصوات الخمس التي تصلى في المساجد، لم يصر مسجدًا بمجرد الإذن بالعمارة المذكورة .... فإن الشروع في تصييره مسجدًا لا يجعله مسجدًا وكذلك القول في العمارة، لكن ينبغي لمن أخرج ثمن ذلك ألا يعود إلى ملكه، كمن أخرج من ماله مالًا ليتصدق به، فلم يجد السائل ينبغي له أن يمضي ذلك، ويتصدق على سائل آخر، ولا يعيده إلى ملكه، وإن لم يجب.

2579. إذا صار المكان مسجدًا وكان بحيث لا يصلي فيه أحد جاز له أن ينقل إلى مسجد ينتفع به بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها مسجدًاآخر.

2580. المسمى الشرعي للجار هو أربعون دارًا من كل جانب.

2581. بناء المشاهد على القبور والوقوف عليها بدعة وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور.

2582. لعن رسول منبنى مسجدًا على قبر ويوقد فيه سراجًا: مثل قنديل أو شمعة.

2583. وإن كان الغنى وصفًا مباحًا فلا يجوز الوقف على الأغنياء، وعلى قياسه سائر الصفات المباحة.

2584. وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين، أو في الدنيا كان باطلًا بالاتفاق في أصول كثيرة.

2585. رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية، بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام للخلق بدونها.

2586. إذا تعذر المعين في الوقف جاز الصرف إلى نوعه.

2587. يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء، وإما أمر استحباب كقول الأكثرين، وهما روايتان عن أحمد والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت