فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 413

2064. وإن أخرج [المتسابقان] جميعًا العوض وكان معهما آخر محللًا يكافيهما كان ذلك جائزًا.

2065. لبس الحرير لإرهاب العدو فيه قولان للعلماء أظهرهما أن ذلك جائز، ولكن لبسه لضرورة الوقاية ودفع السلاح جائز بالاتفاق.

2066. وأما يسير الحرير مثل العلم الذي عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقًا، وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء والأظهر جوازه أيضًا.

2067. وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون ... وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل.

2068. العاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ... كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهادبالبدن.

2069. يجب زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من يشتري شيئًا بقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملًا أو لم يعمل، وسواء اشترى طعامًا أو ثيابًا أو حيوانًا.

2070. فأما إذا قدر أن قومًا اضطروا إلى سكنى بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم، وكذلك لو احتاجوا أن يعيرهم ثيابًا يستدفئون بها من البرد، أو إلى آلات يطبخون بها، أو يبنون أو يسقون: يبذل هذا مجانًا وإذا احتاجوا أن يعيرهم دلوًا يستقون به، أو قدرًا يطبخون فيها، أو فأسًا يحفرون بها: فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره والصحيح وجوب بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغنيًا عن تلك المنفعة وعوضها، كما يدل عليه الكتاب والسنة.

2071. وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله تعالى، ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقًا لله تعالى، وحدودًا لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت