2424. لو كان عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه من سفر الحج فلغرمائه منعه من الحج حتى يوثق برهن أو كفيل.
2425. القول في قيمة المغصوب قول الضامن، وهو الغاصب، إلا أن يعرف صفتها، وأن قيمتها أكثر من ذلك، أو تقوم بينة - ولو شاهد ويمين المدعى - بالقيمة.
2426. بيع الأمانة مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك، ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن، ونحو ذلك: هو بيع باطل، باتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنًا بالعقد. وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد: فالصحيح أنه باطل بكل حال ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل، ومنفعة الدراهم هي الربح.
2427. بحكم الشريعة أن من وجب عليه حق هو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدى، سواء كان الحق دينًا عليه، أو وديعة عنده، أو مال غصب، أو عارية، أو مالًا للمسلمين، أو كان الحق عملًا: كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها، وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ... وقد ذكر هذه المسألة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا. وقد ذكروا بأن الممتنع عن أداء الواجب من الدين وغيره إذا أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه، ولا يقتصر على ضربه مرة، بل يفرق عليه الضرب في أيام متعددة حتى يؤدى.
2428. وإن كان في استئذان الحاكم إضاعة المال، مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، أو لا يحفظ أموال اليتامى، حفظه المستولي عليه، وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.
2429. فسخ الزواج لإعسار الزوج جائز في مذهب الثلاث [أحمد ومالك والشافعي] .
2430. كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه، إذا لم يخالف نصًا ولا إجماعًا.
2431. الوكيل لا ينعزل حتى يعلم وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وأرجح القولين في مذهب مالك، فعلى هذا تصرف الوكيل قبل العلم صحيح نافذ. ولو قلنا ينعزل فلا ضمان على الوكيل لأنه لم يفرط.