1538 - كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوب فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى: في أصح القولين في مذهب أحمد غيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور، ثم علم، كمن كان يصلي في أعطان الإبل ... أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناسي، فإن للعالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر ... أما من لم يعلم الوجوب، فإذا علم الوجوب صلى صلاة الوقت وما بعدها، ولا إعادة عليه.
1539 - أما التسليم [من سجود السهو] فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة ... أما التشهد فلا يتشهد بعدها في أي حال .... ولا تكبير افتتاح لهما بل يكبر للخفض، ولا يكبر وهو قاعد.
1540 - مراسيل عطاء من أضعف المراسيل، قاله أحمد وغيره.
1541 - الترمذي وقال حديث حسن غريب قلت: كونه غريبا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به، وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا ... ومثل هذا مما يحفظ ويضبط، وتتوفر الهمم والدواعي على نقله ... فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها.
1542 - الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام، فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل.
1543 - إذا قام الإمام إلى الخامسة فسبح بهولم يرجع ينتظره المأمومون حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن.
1544 - ما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر.
1545 - القيام للمصحف لم يرد عن السلف ولكن إذا كان الناس اعتادوا أن يقوم بعضهم لبعض فقيامهم للمصحف أولى.
1546 - تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أولى من تكثيرها قياما وركوعا وسجودا، لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا بتكثيرها، وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط.
1547 - والمريض إذا عجز عن إيمائه أتى منه بقدر الممكن، وهو الإيحاء برأسه، وهو سجود مثله، ولو عجز عن الإيماء برأسه، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد: أحدهما أنه يومئ بطرفه ... والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال، ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول لأبي حنيفة، وهذا القول أصح في الدليل.