فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 413

1517 - وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب ... وأمره - صلى الله عليه وسلم - المطلق للإيجاب.

1518 - العمل لا يكون إلا منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته.

1519 - والصلاة في جماعة من الواجبات.

1520 - وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه، فلهذا كان ينقص الصلاة ... وأما لحاجة فلا بأس.

1521 - قال ابو عمر: [يوسف ابن عبد البر] : لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله.

1522 - إن غلبت الغفلة على الحضور [في الصلاة] : ففيه للعلماء قولان: ... والثاني تبرأ الذمة، فلا تجب عليه الإعادة، وإن كان لا أجر له فيها، ولا ثواب ... وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة ... وهذا القول أشبه وأعدل.

1523 - التبسم لا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل، ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين، لكونه أذنب ذنبا وللخروج من الخلاف.

1524 -"النحنحة"القول الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بحال وهي إحدى الروايتين المذكورة عن أحمد.

1525 - النفخ والتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك لا تبطل الصلاة به وهي إحدى الروايتين عن أحمد ... وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص ... وكذلك السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه ... ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه.

1526 - كلام الناسي فيه روايتان عن أحمد والأظهر أنه لا يبطل.

1527 - وقد تبين أن هذه الأصوات الخلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة.

1528 - إذا عد الآيات قي الصلاة بالسبحة فهذا لا بأس به.

1529 - النهي عن المرور بين يدي المصلي هو بين يدي الإمام والمنفرد [وليس المأموم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت