فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 413

وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفوا الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن يمدح عليه ويقتدي به فيه.

477 -لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة.

478 -والصحيح الذي تدل عليه أدلة الشريعة: أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه.

479 -ومن تأول قوله [في حديث الذي أمر أولاده بحرقه بعد موته] لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد.

480 - [قدر عليه رزقه] أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل.

481 -وهذا يدل على أنها [عائشة] لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناسكافرة وإن كان الإقرار (بذلك) بعد قيام الحجة من أصول الإيمان.

482 -هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ماتقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها.

483 -بخلاف من تركها [النوافل] معتقدا كمال من فعلها حينئذ معظما لحاله، فإن هذا ليس مذموما، وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل منه.

484 -الإذن العرفي كالإذن اللفظي.

485 -وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين، بل يجوز قتلهم لدفع الصول عن الأموال فلهذا ثبت في صحيح البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال"إن كنت تعلم منهم ماعلمه الخضر من الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم".

486 -الأعم إذا كان مستقلا بالحكم. كان الأخص عديم التأثير.

487 -اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمرو لإقرار أو بينة كان ذلك باطلا في الباطن، ولم يبح ذلك له في الباطن ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين، وكذلك عند جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت