فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 413

460 -يلزم من هذا أن لا نحرم شيئا من البيوع بخبر واحد ولا بقياس فإن نسخ القران لا يجوز بذلك [أي لا يجوز بخبر الواحد أو القياس] وإنما يجوز تخصيصه به، وقد اتفق الفقهاء على التحريم بهذه الطريقة [أي بالتخصيص بخبر الواحد أو القياس] .

461 -"واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول"ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، ويذكر هذا رواية عن أحمد، وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة، كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله.

462 -وكذلك من لا يصح إيمانهوعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة - وإن قيل إنهم لايعذبون حتى يرسل إليهم رسول - فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقيين، فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله وكذلك المجانين والأطفال.

463 -لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليه عند جمهور العلماء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته ... ولا تصح عقوده باتفاق العلماء.

464 -أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان.

465 -وقال [صلى الله عليه وسلم] إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها الشيطان.

466 -هذا الذي يقول أن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض، فهو كافر.

467 -فلا يأتيه مثل ذلك [أي خوارق العادات] لعلو درجته وغناه عنه لا لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف ما يُجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة.

468 -يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت