فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 413

81 -وأما التسمية [على الذبيحة] وتركها: فقد روى عنه جميع أصحابه: أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه، إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه في معنى قوله تعالى"وما أهل لغير الله به"وعند أبي عبد الله: أن تفسير"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"إنما عنى به الميتة.

82 -والأشبه بالكتاب والسنة [في مسألة أكل ذبائحأهل الكتاب التي لم يسموا عليها] ما دل عليه أكثر كلام أحمد في الحظر.

83 -لو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته.

84 -والمسلم لو ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله: لم يبح وإن كان يكفر بذلك.

85 -وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه: لحرم، وإن قال باسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الامة يتقربون إلى الأولياء بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال.

86 -الصحيح وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم.

87 - [ش] : (فهم من كلام الشيخ أن صيام يوم السبت غير مكروه حتى لو مفردًا وهو ما فهمه بعض أصحاب أحمد من كلامه) .

88 -ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه .... فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتابين.

89 -القسم المنهي عن تخصيصه بالصيام كيوم الجمعة وشهر شعبان ... لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خص بالفعل نهي عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده.

90 -وقد روى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته، فأحدث لها استرجاعًا، وإن تقادم عهدها: كتب الله له به من الأجر مثلها يوم أصيب"رواه الإمام أحمد وابن ماجة، فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما وعنه بنته التي شهدت مصابه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت