فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 413

إلى مذبحه فتُجرح حيث أمكن مثل الطعن في فخذها كما يفعل بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند جمهور العلماء، إلا أن يكون أعان على موتها سبب آخر [كل هذه أقوال لأحمد]

2971. والصحيح: أنه إذاكان حيًافذكي حل أكله، ولا يعتبر في ذلك حركة المذبوح، فإن حركات المذبوحلا تنضبط ... فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله.

2972. التسمية على الذبيحة ... تجب مطلقًا، فلا تؤكل الذبيحة بدونها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره، وهو قول غير واحد من السلف، وهذا أظهر الأقوال ... لكن إذا وجد الإنسان لحمًا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه، ويذكر اسم الله عليه، لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة ... وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل.

2973. فأما الحلف بالمخلوقات ... وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: أصحها أنه محرم.

2974. فأما الحلف بالنذر الذي هو"نذر اللجاج والغصب"... فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاءبنذره وبين كفارة يمين، وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد ... والقول الأول [هذا] هو الصحيح والدليل عليه.

2975.] اعتبار الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين] هذا القول يخرج على أصول أحمد.

2976. وبعد هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثاء على ثلاثة أقسام ..."والقول الثالث"أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق، وهذه الرواية الثانية عن أحمد. ومن أصحابه من قال: إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة، وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان. وهذا"القول الثالث"هو الصواب.

2977. ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطر للزومها، ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم، والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه. فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم بنفي أو إثبات، أو نص على نفيه. وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص، فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين، أو يعلل المسألةبعلة ينقضها في موضع آخر، كما علل أحمد هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت