فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 413

مخالف له لم يكن كافرًا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم.

2963. أكل لحوم الخيل حلال عندالجمهور العلماء ... وقد ثبت في الصحيحين.

2964. إذا كان [الشراب] من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاقالعلماء: أما إن كان منخليطين يفسد أحدهما الآخر مثل الزبيب البسر، أو بقي أكثر من الثلاث: فهذا فيه نزاع. وإن وضعفيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء الليمون كما يوضع في الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقًا، فإن حموضته تمنعه أن يشتد فكل هذه الأشربة إذا حمضت ولم تصر مسكرة يجوز شربها.

2965. بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيًا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبة وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ... وهو المنصوص الصريح عن أحمد [وينبني على ذلك حكم ذبائحهم ومناكحتهم وإقرارهم بالجزية]

2966. النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم ... فذووا الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم، وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم.

2967. فمن صار إلى قول مقلدًا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدًا لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعيّةوجب الانقياد للحججالشرعية إذا ظهرت ... بل من كانمقلدا لزم حكم التقليد، فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه ... وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهمفأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماءالذين يرجحون ويزيفون.

2968. تذبح المرأة وإن كانت حائضًا فإنحيضتها ليست في يدها.

2969. [سئل عن] دابة ذبحت فخرج منها دم كثير ولم تحرك ... إذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في العادة هو دم الحي، فإنه يحل أكلها في أظهر قولي العلماء.

2970. المنخنقة وأخواتها إذا بلغت مبلغًا لا تعيش بعده ... إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت فهذا هو المنقول عن الصحابة ويدل عليه الكتاب والسنة ... وأما ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت