فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 413

2918. أما إذا قتله على دين الإسلام: مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم: فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

2919. إذا عفا عنه [قاتل العمد] أولياء المقتول، أو أخذوا الدية: لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد. والأظهر أنه لا يسقط.

2920. لا قصاص عليه [من قتل يهوديا ذميا] عند أئمة المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق.

2921. وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه، وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه.

2922. لوقال المقتول ما قاتلي إلا فلان ... لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع.

2923. ولو كان القتل خطأً فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك.

2924. أبو الرجل وابنه من عاقلته أيضًا عند الجمهور: كأبي حنيفة ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

2925. وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحوذلك فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القاص ثابت في ذلك كلهوهو المنصوص عن أحمد ... وهو الأصح.

2926. إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما. وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان. وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما. وإن كان بطريق السبب فلا ضمان.

2927. من علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك، وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه، وأن قتله واجب في الشرع: فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله، وإذا أوجب قتله كان قاتله مأجورًا في ذلك.

2928. [سئل عن] رجلين قبض أحدهما لواحد، والآخر ضربه فشلت يده ... هذا فيه نزاع والأظهر أنه يجب على الإثنين القود إن وجب، وإلا فالدية عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت