2909. اليتيم في الآدميين من فقد أباه.
2910. وموافقته [الإمام أحمد] للشافعي وإسحق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما، وكانيثني عليهما ويعظمهما، ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما.
2911. وقول الجمهور [في تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنده بين جعلها فيئًا وبين جعلها غنيمة كقول أحمد في المشهور عنه] أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول، وهم الذين قالوا نخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة: لا تخيير شهوة ومشيئة.
2912. يظهر أمرها في تقديم نساء العصبة [في الحضانة] على أقارب الأم: مثل أم الأم، وأم الأب والأخت من الأم، والأخت من الأب، ومثل العمة والخالة ونحو ذلك. هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة.
2913. والأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب.
2914. الأصلح لها [البنت] أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقًا، لا تمكن من التخيير، كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين. مالك وأبو حنيفة، وأحمد وغيرهم. وليس في تخييرها نص ولا قياس صحيح، والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن.
2915. يخير الولد بين أبويه، فإن اختار المقام عند أمه وهي غير متزوجة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره، لكن يكون عند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه وعند أمه ليلًا. وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده.
2916. إذا كان الابن في حضانة أمه، فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه ... فإن من أصلهما أن من أدى عن غيره واجبًا رجععليه، وإن فعله بغير إذن.
2917. بحيث يجوز القصاص في الأعراض يجوز للرجل أن يقتص فإذا قال له الهاشمي يا كلب! قال له يا كلب وإذا قال لعنك الله قل له: لعنك الله. ويجوز ذلك ... ولو كذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه وكذلك من سب أبا الرجل فليس له أن يسب أباه سواء كان هاشميًا أو غير هاشمي.