فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 413

2891. إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا.

2892. وذلك يدل على أنه لا يفصل [لا يفطم] إلا برضا الأبوين، فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر لمن أراد الإتمام.

2893. وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله [مال ابنه] ما لا يضر به، كما جاءت به السنة وأن ماله للأب مباح، وإن كان ملكًا للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن، فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن، وللأب أيضًا أن يستخدم الولد ما لم يضر به، وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحًا لا يضر بالابن.

2894. لو كانت [الأمة] بكرًا أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع، والأظهر جواز الوطأ، لأنه لا زوج هناك، وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة ... وإن كان البائع صادقًا وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود، واستبراء الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد ... وابن عمر رضي الله عنه لم يكن يستبرئ البكر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء إلا في المسبيات ... لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه فعلمأمر بالاستبراء عند الجهل بالحال، لإمكان أن تكون حاملًا.

2895. على القول الصحيح [وهي أن نفقة الحامل نفقة على الحمل] فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملًا بوطء شبهه يلحقه نسبه أو كانت حاملًا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل، كما يجب عليه نفقة الإرضاع، ولو كان الحمل لغيره كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولدهنا لسيد الأمة، فليس على الواطء شيء وإن كان زوجا.

2896. ولا تجب نفقة العدة إلا على الموسر أما المعسر فلا نفقة عليه.

2897. صداقها المؤخر يجوز أن تطالبه، وإن أعطاها فحسنوإن امتنعلم يجبر حتى يقع بينهما فرقة بموت أو طلاق أو نحوه.

2898. إذا لم تمكنه من نفسها، أو خرجت من داره بغير إذنه، فلا نفقة لها ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة.

2899. إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسي كما جرت به العادة، ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي أنت ما أنفقت عليّ ولا كسوتني، بل حصل ذلك من غيرك وقال هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت