فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 413

2882. لا يحل وطء [الجارية] قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة.

2883. إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمةوصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبًا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين.

2884. إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي، أو لم يحصل؟ فهنا لا نحكم بالتحريم بلاريب، وإن علم أنهحصل في فمه.

2885. لو ثاب لبن لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة والله أعلم.

2886. إذا كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك، فيفرق بينهما إذا تزوجها في أصح قول العلماء ... وأما إذا شك في صدقها، أو في عدد الرضعات: فإنها تكون من الشبهات: فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. وإذارجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة، لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة: لم يحل التزويج.

2887. إن كان هذا الرجل معروفًا بالصدق، وهو خبير بماذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين، رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع وإن كان قد عاين الرضاع.

2888. ما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز، ولا تحرمبذلك عليه امرأته لوجهين (أحدهما) أنه كبير والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجلأنهم تبنوه قبل تحريم التبني.

2889. إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها.

... والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه: فهذه رضعة، فإن كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس رضعات، وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضًا خمس رضعات وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه.

2890. والرضاع المحرمما كان في الحولين، فإن تمام الرضاع حولانكاملان ... وما كان بعد تمام الرضاع فليس من الرضاعة ... وأما الأول [رضاع من عمره أكبر من حولين] فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. وهذا قول متوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت