فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 413

2841. وعلى هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد"إحداهما"له ذلك ..."والثانية"ليس له ذلك وهو قول أكثر السلف ... وأصح الروايتين عن أحمد.

2842. متى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنف باتفاق جماهير المسلمين فإن كان فيه خلاف شاذ ... فقد بينا فساده في موقع آخر.

2843. وابن اسحق إذا قال حدثني فهو ثقة عند أهل الحديث ... إنما يخاف عليه التدليس إذا عنعن.

2844. والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالمًا معتديًا، لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار، وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.

2845. السكران غائب العقل لا يحنث إذا حلف بالطلاق في أصح قول العلماء ولا يقع طلاقه ... ولا تنعقد يمينه ... وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

2846. والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة، ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه.

2847. رجل غضب، فقال: طالق ولم يذكر زوجته ولا اسمها إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق.

2848. الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

2849. لا يحل له أن يطلقها [زوجته] لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها.

2850. وإذا حلف بما يلزمه لله كالحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي عشر حجج ... فهذه الأيمان أيمان المسلمين عند الصحابة وجمهور العلماء، وهي أيمان منعقدة وقال طائفة: بل هو من جنس الحلف بالمخلوقات فلا تنعقد والأول أصح وهو قول الصحابة ... كانوا ينهون عن النوع الأول، وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني أن يكفر عن يمينه ولا ينهون عن ذلك فإن هذا من جنس الحلف بالله والنذر لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت