فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 413

مجموع الفتاوى - الجزءالثالث والثلاثين

2816. وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها، فإنه يطلقها متى شاء، سواء كان وطأها أو لم يكنيطؤها ... وإن كان قد تبين حملها، وأراد أن يطلقها: فإن له أن يطلقها، وهل يسمي هذا طلاق سنة؟ أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة، فيه نزاع لفظي.

2817. وإن طلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات ... أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ... وهو قول لبعض أصحاب أبي حنيفة، ومالك وأحمد بن حنبل ... وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.

2818. أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه"المختارة"الذي هو أصح من صحيح الحاكم.

2819. لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهما وأبي عبيد، وأبي محمد بن حزم وغيره.

2820. عدل [الإمام أحمد] عن حديث ابن عباس، لأنه [أي ابن عباس] أفتى بخلافه، وهذا علة عنده في إحدى الروايتين عنه، لكن الرواية الأخرى التي عليها أصحابه أنه ليس بعلة، فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس.

2821. الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه كما قال أحمد وغيره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره أبوه بطلاق امرأته.

2822. القول الأشبه بالأصول والنصوص أن الطلاق في الحيض لا يقع.

2823. الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء.

2824. ظن بعض الناس ... أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة.

2825. لما مات [سعد بن معاذ] اهتز له عرش الرحمن فرحًا بقدوم روحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت