فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 413

2806. ابن القاسم كثيرًا ما يروى عن أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع إليها.

2807. الفرقة الحاصلة باختلاف الدين كإسلام امرأة الكافر، إنما يوجب استبراء بحيضة: وهي فسخ من الفسوخ.

2808. أحد الأقوال في المسألة: وهو أن الكافر إذا أسلمت امرأته: هل تتعجل الفرقة مطلقًا؟ أو ... أو الأمر موقوف مالم تتزوج، فإذا أسلم فهى امرأته؟ والأحاديث إنما تدل على هذا القول.

2809. وهذا يقتضي أن الأمة التي لم يطأها سيدها لا يجب على المستبرئ استبراؤها، كما لا يجب استبراؤها إذا تزوجت، فإذا لم يجب في التزويج ففي التسري أولى وأحرى ... وكذلك قال الليث بن سعد قال: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراؤها لا بحيض ولا بحمل، فهذا موافق للنص ... والذي يدل عليه النص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملًا، فإنه أمر بالاستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتي لا تعلم حالهن، فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للاستبراء ... فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى بذلك، كما هو أحد الروايتين عن أحمد في المختلعة وفي المزني بها.

2810. الخلفاء الراشدون إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح.

2811. وإن كانت امرأته إذا وطئت بشبهة أو زنى لم يبطل نكاحه، بل يجتنبها حتى يستبرئها، ثم يطأها.

2812. كل من نكح امرأة نكاحًا فاسدًا له أن يتزوجها في عدتها منه [وهي رواية عن أحمد] .

2813. إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها، وتأخذ الولد بكفالته، ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهيرالعلماء: كمالك وأحمد في المشهور من مذهبه.

2814. الحاكم إذا عقد عقدًا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخفسخًا ساغ فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه.

2815. نفقة الحمل ... هي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء: كأجرة الرضاع. وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت