فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 413

2789. وأما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك ... ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به.

2790. يجب العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين ... لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه.

2791. يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها ...."الوطء الواجب"قيل: إنه واجب كل أربعة أشهر مرة. وقيل بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين.

2792. امرأة تضع معها دواء عند المجامعة، فمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل ... جواز ذلك فيه نزاع بين العلماء والأحوط ألا يفعل.

2793. لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج، وقيل لا يكره إلا عند الوطء.

2794. ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد، فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق.

2795. إذا أصرت [الزوجة] على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح.

2796. النشوز: هو أن تنشز عن زوجها تنفر منه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بغير إذنه ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها طاعته ... تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز ... وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق، بل هي التي تفتدي نفسها منه، فتبذل صداقها ليفارقها ... وإن كان معسرًا بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين.

2797. إذا أبغضت المرأة زوجها وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة [ولو بالخلع] من غير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكنما يبيح الفسخ.

2798. قيل للإمام أحمد: أي الصحابة أكثر فتيًا؟ قال: ابن عباس. وهو أعلم وأفقه طبقة [لعلها طبقته] في الصحابة، وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة-كعثمان وعلي وابن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت