2779. مذهب مالك أن الشطرنج شر من النرد، ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج. والتحقيق أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد لأن مفسدة النرد فيه وزيادة ... وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو السبب في كون أحمد والشافعي جعلوا النرد شرًا، لاستشعارهم أن العوض يكون في النرد دون الشطرنج.
2780. رخص في ضرب الدف في الأفراح وإن نهى عن أكل المال به.
2781. ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه ليس في الخمر شيء محترم، لا خمرة الخلال ولا غيرها، وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في العصير خلًا، وغير ذلك مما يمنع تخميره، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن الخليطين"لئلا يقوى أحدهما على صاحبه، فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدري. ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدري ما به، كالدباء والحنتم ... وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره.
2782. البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي.
2783. ومذهب الإئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض.
2784. ومعلوم أن تعلم العربية، وتعليم العربية فرض على الكفاية.
2785. بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض وإن كان فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه.
2786. حكم الله في الزنديق قتله من غير استتابة.
2787. أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناسأو لغرض آخر فإنه عاص لله ورسوله ... وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئًا ثم لا ينجزه.
2788. قوله"فالصالحات قانتاتحافظات للغيب بما حفظ الله"يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقًا: من خدمة وسفر معه وتمكين له، وغير ذلك ... كما تجب طاعة الأبوين: فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، ولم يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود ..